تقرير بحث السيد الخوئي للفياض

192

محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )

وعلى الجملة : فالمتبع في إثبات سعة المعنى أو ضيقه إنّما هو فهم العرف ، والصدق عندهم دليل على سعة المعنى بالقياس إلى ذلك المورد ، كما أنّ عدم الصدق دليل على عدم السعة . تتلخص نتيجة جميع ما ذكرناه لحدّ الآن في خطوط : الخط الأوّل : فساد توهم الاشتراك في وضع ألفاظ العبادات كما سبق . الخط الثاني : فساد توهم كون الوضع فيها عاماً والموضوع له خاصاً . الخط الثالث : عدم إمكان تصوير جامع ذاتي مقولي على القول بالصحيح . الخط الرابع : إمكان تصوير جامع عنواني على هذا القول ، إلاّ أنّه ليس بموضوع له كما عرفت . الخط الخامس : جواز تصوير جامع ذاتي بين الأعم من الصحيحة والفاسدة . فالنتيجة على ضوء هذه الخطوط الخمسة قد أصبحت أنّ ألفاظ العبادات كالصلاة ونحوها ، موضوعة للجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة ، لا لخصوص الجامع بين الأفراد الصحيحة . ومن هنا لا مجال للنزاع في مقام الإثبات عن أنّ الألفاظ موضوعة للصحيح أو للأعم ، فانّ النزاع في هذا المقام متفرع على إمكان تصوير الجامع على كلا القولين معاً ، فإذا لم يمكن تصويره إلاّ على أحدهما فلا مجال له أصلاً . إذن لا بدّ من الالتزام بالقول بالأعم ولا مناص عنه ، هذا من ناحية . ومن ناحية أُخرى : أنّ المرتكز في أذهان المتشرعة هو أنّ إطلاق لفظ الصلاة على جميع أفرادها الصحيحة والفاسدة على نسق واحد من دون لحاظ عناية في شيء منها ، ضرورة أنّهم يستعملون هذا اللفظ في الجميع غافلين عن لحاظ قرينة المجاز والعناية في موارد إطلاقه على الفرد الفاسد ، فلو كان اللفظ موضوعاً